responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 185
[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
ولا يشترط في حجيته [1] انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح [2]، لسكوت [3] أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط [4]، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه [5].
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه [6]، لإجماعهم [7] عليه [8].
فإن قلنا [9] انقراض العصر شرط، فيعتبر [10] في انعقاد

[1] في " ب " حجته.
[2] وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46.
[3] ورد في " هـ " أهل.
[4] وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
[5] انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172.
[6] ليست في " هـ ".
[7] في " هـ " بإجماعهم.
[8] انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183.
[9] ورد في " هـ " قلنا إن.
[10] في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست