اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 185
[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
ولا يشترط في حجيته [1] انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح [2]، لسكوت [3] أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط [4]، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه [5].
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه [6]، لإجماعهم [7] عليه [8].
فإن قلنا [9] انقراض العصر شرط، فيعتبر [10] في انعقاد [1] في " ب " حجته. [2] وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46. [3] ورد في " هـ " أهل. [4] وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة. [5] انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172. [6] ليست في " هـ ". [7] في " هـ " بإجماعهم. [8] انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183. [9] ورد في " هـ " قلنا إن. [10] في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 185